السيد علي الطباطبائي

187

رياض المسائل

* ( ولو استعار ) * للانتفاع * ( ورهن ) * المستعار * ( من غير إذن المالك ) * بالرهن * ( انتزع المالك العين ) * لتسلطه على ماله ، مع عدم صدور شئ منه يوجب رفع سلطنته سوى الإعارة للانتفاع ، وهي غير الإذن بالرهانة * ( ويرجع المرتهن بماله على الراهن ) * حيث أخذت منه العين ، بل مطلقا ، لعدم الاستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى شاء . هذا ، مضافا إلى الخبرين . أحدهما : الموثق كالصحيح - بل الصحيح كما قيل - : في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 241 ، الباب 5 من أبواب العارية الحديث 1 .